المقريزي
451
إمتاع الأسماع
الأحكام إلى اجتهاد العلماء ، وأنه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين : أحدهما بالاجتهاد والآخر بإصابة العين بما عليها من الدلالة في الكتاب والسنة وإنه أحرز من اجتهد فأخطأ أجرا واحدا باجتهاده ، ورفع إثم الخطأ عنه وذلك في أحكام الشريعة التي لم يأت بيانها نصا ، وإنما ورد خفيا . ( 1 ) فأما مسائل الأصول فقد ورد بيانها جليا ، فلا عذر لمن خالف بيانه لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد وإلحاق الفروع بالأصول ، بالدلالة مع طلب التخفيف على صاحب الشريعة ، وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار فيما قال دليل واضح على استصوابه رأيه ( 2 ) ( وبالله التوفيق ) . ( 3 )
--> ( 1 ) ( دلالة البيهقي ) : 7 / 184 - 185 ( 2 ) ( المرجع السابق ) : 185 ( 3 ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق )